مجموعة مؤلفين

117

مجلة فقه أهل البيت ( ع )

وفي التهذيب : محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن القاسم عن أبان عن عبد الرحمن قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل شهد شهادة على شهادة آخر فقال : لم أشهده ، فقال : « تجوز شهادة أعدلهما » « 1 » . وفي الكافي : الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن الوشاء عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل شهد على شهادة رجل فجاء الرجل ، فقال : لم أشهده ، فقال : « تجوز شهادة أعدلهما » « 2 » . قال العلامة المجلسي رحمه الله : يمكن أن يقرأ قوله : « لم أشهده » من باب الإفعال ، ولعلّه أظهر ، كما فهمه القوم « 3 » . هذه الروايات الثلاث رواية واحدة ، كما لا يخفى . الرواية الثانية : الصحيح المروي في الكافي : علي بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى عن يونس عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل شهد على شهادة رجل ، فجاء الرجل فقال : لم أشهده ، فقال : « تجوز شهادة أعدلهما ، ولو كان أعدلهما واحداً لم تجز شهادته عدالة فيهما » « 4 » . وفي التهذيب مثله سنداً ومتناً إلا في الجملة الأخيرة « عدالة فيهما » فإنّها ليست في التهذيب « 5 » . وهنا إشكالان : الإشكال الأول : ظاهر هاتين الروايتين قبول شهادة العدل الواحد ، وهو خلاف الإجماع ، وأفاد في الرياض : أنّ ظاهر الروايتين متروك من حيث اشتمالهما على قبول شهادة الرجل الواحد على الواحد ، وهو مخالف للإجماع فتوى ونصاً « 6 » .

--> ( 1 ) - التهذيب 256 : 6 ، ح 669 . والوسائل 405 : 27 ، ب 46 من الشهادات ، ح 2 . ( 2 ) - الكافي 399 : 7 ، ح 2 . والوسائل 405 : 27 ، ب 46 من الشهادات ، ذيل ح 3 . ( 3 ) راجع : شرح التهذيب - ملاذ الأخيار 115 : 10 . ( 4 ) - الكافي 399 : 7 ، ح 1 . الوسائل 405 : 27 ، ب 46 من الشهادات ، ح 3 . ( 5 ) - التهذيب 256 : 6 ، ح 670 . والوسائل 405 : 27 ، ب 46 من الشهادات ، ذيل ح 3 . ( 6 ) - انظر : الرياض 295 : 13 .